# الفصل 18

من [مرسوم ملكي رقم 514-65 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-royal-514-65)

إن رئيس المحكمة المحالة عليها القضية يعين تلقائيا في الميدان الجنائي بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في الفصول 127 و 467 و 471 من قانون المسطرة الجنائية مدافعا عن المتهمين الذين يطلبون ذلك ويدلون بشهادة العسر المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه ويمكنه طبق نفس الشروط ويطلب من المتهمين أنفسهم أن يأمر عن طريق النيابة العامة بإحضار الشهود الذين يرى في تصريحهم فائدة للكشف عن الحقيقة.

ويوقف الأجل المقرر في الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 5 و 6 من الفصل السادس أعلاه.


> الإحالة: الفصل 18 من مرسوم ملكي رقم 514-65 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-514-65/18
> - المادة: الفصل 18
> - النص: مرسوم ملكي رقم 514-65 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
> - الرقم: 514-65
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706785227025.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
