# الفصل 3

من [مرسوم ملكي رقم 514-65 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-royal-514-65)

يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية:

أولا : فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار محكمة النقض ، من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي :

1 -المدعي العام لدى المحكمة المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد ؛

2 -ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل ؛

3-ممثل لوزير المالية.

ثانيا -فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي:

1-المدعي العام لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة ؛

2 -مندوب لوزير المالية ؛

- 3 - محام تعينه محكمة الاستئناف.

ثالثا -فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية للدائرة يتألف ممن يأتي:

1 -وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه ؛

2 -مندوب لوزير المالية ؛

3-محام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الاقليمية.


---

[4] تم إحداث محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – وتعيين مقرها بمدينة الرباط بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957)، ص 2245 ، كما تم تغييره وتتميمه. - حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى مادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

[5] يمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون، وذلك بمقتضى الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)، ص 2027. كما تم تغييره وتتميمه.

[6] يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها وذلك بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محـرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427(23 فبراير 2006)، ص 490. كما تم تغييره وتتميمه.

[7] تشتمل محاكم الاستئناف على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين، وذلك بمقتضى الفصل 06 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.338 ، السالف الذكر.

[8] يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168. كما تم تغييره وتتميمه.

[9] تعتبر المحكمة الابتدائية مختصة بقوة القانون في كل حالة أسند نص خاص النظر فيها إلى المحكمة الإقليمية بمقتضى الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 ، السالف الذكر.

[10] تتألف المحاكم الابتدائية من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وذلك بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 3 من مرسوم ملكي رقم 514-65 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-514-65/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: مرسوم ملكي رقم 514-65 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
> - الرقم: 514-65
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706785227025.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
