# الفصل 9

من [مرسوم ملكي رقم 514-65 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-royal-514-65)

يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه بأوراق الملف المسلم للمكتب.

ويدعو الرئيس نقيب هيئة المحامين لتعيين محام ويتولى بنفسه هذا التعيين إذا لم يكن هناك مجلس للهيئة ويمكنه كذلك تعيين مدافع مقبول أو وكيل، ويجب على المدافعين المشار إليهم أعلاه القيام بأعباء وظيفتهم مجانا لصالح المستفيد من المساعدة القضائية.


---

[12] انظر المادة 40 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044. المادة 40 "يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام. لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك. تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه."

[13] انظر المادة 41 من القانون رقم 28.08 ، السالف الذكر. المادة 41 "للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي." -أنظر كذلك المرسوم رقم 2.15.801 الصادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ الجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1437 (18 يناير 2016)، ص 352. المادة الأولى "تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، الاعتمادات المالية لتغطية المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية". المادة الثانية "يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، عبر تفويضها من طرف الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف، بعد التشاور مع هيئات المحامين، لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف المحامين لتوزيعها على مختلف هيئات المحامين بالمغرب". المادة الثالثة[^1] "تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي: - 3500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النفض؛ - 3000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛ - 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية. يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين".

> الإحالة: الفصل 9 من مرسوم ملكي رقم 514-65 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-514-65/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: مرسوم ملكي رقم 514-65 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
> - الرقم: 514-65
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706785227025.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
