# الفصل 4

من [مرسوم ملكي رقم 62.68 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-royal-62-68)

إن الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية إلحاق وتوقيف مؤقت.

ولا يطبق عليه التوقيف المؤقت المنصوص عليه في الفصلين 43 و 45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمعلن عنه حتما على إثر إجازة مرض عادية أو إجازة مرض طويلة الأمد ويعوض التوقيف بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.

ولا ينخرط في نظام تقاعد موظفي الدولة ولا يمكن أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم لجنة إدارية متساوية الأعضاء.

غير أن الموظف المتمرن الذي كانت له صفة موظف مرسم في سلك آخر يفصل عن هذا السلك بحكم القانون طيلة مدة التمرين، ويمكن أيضا بحكم سلكه الأصلي ، أن يجعل في حالة التوقف المؤقت ، وأن يشارك في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون أن يكون مؤهلا للانتخاب.


> الإحالة: الفصل 4 من مرسوم ملكي رقم 62.68 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-62-68/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: مرسوم ملكي رقم 62.68 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية
> - الرقم: 62.68
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.711-1738831868164.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
