# الفصل الخامس

من [مرسوم ملكي رقم 632.67 بمثابة قانون بجعل ميناء الدار البيضاء منطقة بحرية](https://madda.ma/ar/decret-royal-632-67)

خلافا لمقتضيات الفصل 22 من الظهير الشريف الصادر في 12 ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، فإن العامل البحري يحدد بقرار، الشروط التي يمكن بموجبها السماح للأشخاص والحيوانات والناقلات بولوج حضيرة ميناء الدار البيضاء والسير والوقوف داخلها.


> الإحالة: الفصل الخامس من مرسوم ملكي رقم 632.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-632-67/5
> - المادة: الفصل الخامس
> - النص: مرسوم ملكي رقم 632.67 بمثابة قانون بجعل ميناء الدار البيضاء منطقة بحرية
> - الرقم: 632.67
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20632.67%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1760432743989.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
