# الفصل 24

من [مرسوم ملكي بالمصادقة على الأنظمة الأساسية النموذجية للشركات التعاونية لصيادي السمك وبتحديد تأليف لجنة القبول وتسييرها](https://madda.ma/ar/decret-royal-722-67)

الجزء الرابع: الإدارة: الجمعيات العامة والمجلس الإداري ومندوب الحكومة

يجب أن تتخذ المقررات لتكون صحيحة من طرف الثلثين على الأقل من الشركاء الحاضرين أو الممثلين في الجمعيات العامة غير العادية والجمعيات المدعوة للتداول في تعيين المتصرفين الأولين وفي صحة تصريح المؤسسين.

وتتخذ المقررات في كل الجمعيات الأخرى بأغلبية الأصوات المعبر عنها.

وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وتحرر بشأن مداولات الجمعيات العامة بشرط أن تراعى عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 10 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 721.67 الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) محاضر في ثلاثة نظائر يوقع عليها الرئيس وعضو من الجمعية، ويودع أولها بمقر التعاونية، والثاني بمكتب ممثل السلطة المحلية، والثالث بمقر القيادة البحرية في..............


> الإحالة: الفصل 24 من مرسوم ملكي رقم 722.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-722-67/24
> - المادة: الفصل 24
> - النص: مرسوم ملكي بالمصادقة على الأنظمة الأساسية النموذجية للشركات التعاونية لصيادي السمك وبتحديد تأليف لجنة القبول وتسييرها
> - الرقم: 722.67
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20722.67%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7-1759238959262.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
