# الفصل 34

من [مرسوم ملكي بالمصادقة على الأنظمة الأساسية النموذجية للشركات التعاونية لصيادي السمك وبتحديد تأليف لجنة القبول وتسييرها](https://madda.ma/ar/decret-royal-722-67)

الجزء الرابع: الإدارة: الجمعيات العامة والمجلس الإداري ومندوب الحكومة

يجوز لمندوب الحكومة التعرض على تنفيذ المقررات الصادرة بشأن ما يلي إما خلال اجتماع الجمعية أو المجلس أو في ظرف الثمانية أيام الموالية لتاريخ هذا الاجتماع:

- – اندماج الشركة في تعاونيات أخرى؛
- – اشتراء أو بيع العقارات أو أدوات التجهيز كيفما كان مبلغها؛
- – الالتزام بالنفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة آلاف درهم؛
- – تعيين مدير عند الاقتضاء؛
- – تحديد أجور مستخدمي التعاونية؛
- – توزيع فوائض الاستغلال على المنخرطين.

وتجرى دراسة جديدة بشأن المقررات المتعرض عليها من طرف مندوب الحكومة، وإذا استمر مندوب الحكومة في تعرضه بعد هذه الدراسة الجديدة، عرض المقرر المتنازع فيه على مدير البحرية التجارية والصيد البحري الذي يبت فيه بصفة نهائية في أجل خمسة عشر يوما.

وإذا انصرم هذا الأجل ولم يصدر جواب مدير البحرية التجارية والصيد البحري، اعتبر المقرر مصادقا عليه.

ويجوز لمندوب الحكومة أن يحضر أعمال المراقبة والدراسة التي يقوم بها مندوب أو مندوبو الحسابات.


> الإحالة: الفصل 34 من مرسوم ملكي رقم 722.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-722-67/34
> - المادة: الفصل 34
> - النص: مرسوم ملكي بالمصادقة على الأنظمة الأساسية النموذجية للشركات التعاونية لصيادي السمك وبتحديد تأليف لجنة القبول وتسييرها
> - الرقم: 722.67
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20722.67%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7-1759238959262.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
