# الفصل 7

من [مرسوم ملكي رقم 848.66 بمثابة قانون يتعلق بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع](https://madda.ma/ar/decret-royal-848-66)

كل مالك سيارة خاصة لنقل البضائع يتجاوز مجموع حمولتها 5.500 كيلو ثبت عليه السير دون رخصة سير صحيحة أو في طريق غير الطريق المبينة له في الرخصة أو نقل بضاعة غير مأذون في نقلها أو القيام مرة واحدة أو عدة مرات بنقل البضائع أو المسافرين يعاقب بغرامة إدارية متراوحة بين 200 و 10.000 درهم يحدد مبلغها من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات و تستخلص لفائدة صندوق المقاصة، ويخول الوزير سلطة التصالح طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها.

ويمكن أن يحل محل هذه الغرامة أو يضاف إليها إدخال السيارة إلى المستودع بأمر من وزير الأشغال العمومية والمواصلات لمدة تتراوح بين عشرة أيام وثلاثين يوما.

وإذا ارتكب إحدى المخالفات للنقل العمومي مالك سيارة يتراوح مجموع حمولتها بين 3.500 و 5.500 كيلو كانت العقوبة هي نفس العقوبة المنصوص عليها في المقطع الأول، ويمكن علاوة على ذلك توجيه السيارة إلى المستودع طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق.


> الإحالة: الفصل 7 من مرسوم ملكي رقم 848.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-848-66/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: مرسوم ملكي رقم 848.66 بمثابة قانون يتعلق بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع
> - الرقم: 848.66
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20848.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-1759412871228.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
