# الفصل الثالث

من [قانون يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية](https://madda.ma/ar/loi-005-71)

يعاقب على المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم بإغلاق مؤسسة المحكوم عليه التجارية أو الصناعية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويحكم وجوبا بهذا الإغلاق في حالة العودة إلى المخالفة.


> الإحالة: الفصل الثالث من القانون رقم 005.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-005-71/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: قانون يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية
> - الرقم: 005.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20005.71%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1752147726968.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
