# الفصل الرابع

من [قانون يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية](https://madda.ma/ar/loi-005-71)

يثبت المخالفات أعوان يؤهلهم وزير الصحة العمومية خصيصا لهذا الغرض وأعوان مفتشية الشغل وأعوان مصلحة زجر الغش الذين ينتدبهم لهذا العمل كل من الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالفلاحة.

وترفع محاضر الأعوان المذكورين المعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها إلى الوزير المعني بالأمر الذي يوجهها عند الاقتضاء إلى المحكمة المختصة.


> الإحالة: الفصل الرابع من القانون رقم 005.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-005-71/4
> - المادة: الفصل الرابع
> - النص: قانون يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية
> - الرقم: 005.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20005.71%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1752147726968.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
