# الفصل 12

من [قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها](https://madda.ma/ar/loi-008-71)

الجزء الثاني: المخالفات › الباب الثاني: إثبات المخالفات

يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق حق الدخول للقيام بمأموريتهم إلى الأماكن المستعملة لمزاولة المهنة من غير أن يكون حضور ضابط للشرطة القضائية ضروريا، ويجوز لهم طلب الاطلاع على جميع الوثائق كيفما كان نوعها وأيا كان حائزها الكفيلة بتيسير مهمتهم وكذا القيام بحجزها (المحاسبة ونسخ الرسائل ودفاتر الشيكات والسفاتج وغيرها) ويمكنهم أخذ عينات كما يجوز لهم الاطلاع على جميع الوثائق بالإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز دون التعرض عليهم بكتمان السر المهني.

وفيما يخص أعمال المراقبة بالأماكن غير الأماكن المستعملة عادة لمزاولة المهنة يجب أن يتوفر الأعوان المذكورون على أمر بذلك يسلمه العمال.

أما أرباب الأماكن المذكورة ومسيروها فيلزمون بتسهيل مهمة الأعوان المذكورين.

ولا يمكن القيام بأعمال المراقبة في أماكن السكنى إلا بإذن كتابي من وكيل جلالة الملك وبحضور ضابط للشرطة القضائية وعند الاقتضاء امرأة يوثق بها تدعى «العريفة».

ولا يجوز إجراء المراقبة المذكورة بالمنازل فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الخامسة صباحا.


> الإحالة: الفصل 12 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-008-71/12
> - المادة: الفصل 12
> - النص: قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها
> - الرقم: 008.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20008.71%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-1752148511426.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
