# الفصل 19

من [قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها](https://madda.ma/ar/loi-008-71)

الجزء الثالث: العقوبات › الباب الثاني: التراضي

يخول العمال وحدهم حق إبرام التراضي.

ويتخذ مقرر التراضي بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية بالوزارة الراجع لها أمر البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المقصودة، وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى الملف.

ولا يمكن ممارسة حق إبرام التراضي بعد توجيه العامل الملف إلى محكمة السدد المختصة.


> الإحالة: الفصل 19 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-008-71/19
> - المادة: الفصل 19
> - النص: قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها
> - الرقم: 008.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20008.71%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-1752148511426.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
