# الفصل 38

من [قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها](https://madda.ma/ar/loi-008-71)

الجزء الثالث: العقوبات › القسم الثاني: العقوبات

يمكن أن تحكم المحكمة موقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإغلاق متاجر المحكوم عليه أو مكاتبه أو معامله أو بإغلاق المقاولات التي يسيرها أو يدير شؤونها إذا كان متابعا عملا بالمقطع الأخير من الفصل 17.

ويجوز لها كذلك الحكم بمنع المحكوم عليه موقتا ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة من مزاولة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري، وإذا ارتكب المخالفة متصرف أو مأمور تابع لشخص معنوي يجرى عليه القانون الخاص أمكن كذلك الحكم بمنع الشخص المعنوي المذكور من مزاولة المهنة التي ارتكبت المخالفة بمناسبتها.

وتطبق مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 23 في حالة الحكم بالإغلاق.

وكل مخالفة لمقتضيات حكم صادر بالإغلاق أو بالمنع من مزاولة المهنة أو من القيام بأي عمل تجاري يعاقب عليها بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و 20.000 درهم وبالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


> الإحالة: الفصل 38 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-008-71/38
> - المادة: الفصل 38
> - النص: قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها
> - الرقم: 008.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20008.71%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-1752148511426.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
