# الفصل 9

من [قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها](https://madda.ma/ar/loi-008-71)

الجزء الثاني: المخالفات › الباب الأول: التعريف بالمخالفات

يعاقب عن الأعمال الآتية باعتبارها زيادات غير مشروعة:

- 1 - الاحتفاظ بالبضائع أو المنتوجات المعدة للبيع مع الامتناع من إرضاء طلبات المشترين في دائرة الإمكانيات المتوفرة وطبق الشروط المطابقة للأعراف التجارية أو الامتناع من إرضاء طلبات تقديم الخدمات في دائرة الوسائل الممكنة إذا كانت هذه الطلبات لا تكتسي أية صبغة غير عادية وكانت صادرة عن أشخاص ذوي نية حسنة وكان بيع البضائع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات غير ممنوع بموجب نظام خاص أو غير مفروضة عليه شروط ليست متوفرة؛
- 2 - استعمال الميز بين الناس في البيع؛
- 3 - توقيف بيع بضائع أو منتوجات أو تقديم خدمات ما على اشتراء الزبون في نفس الوقت بضائع أو منتوجات أخرى أو على اشتراء الزبون كمية معينة أو على تقديم خدمة ما؛
- 4 - عرض بضائع أو منتوجات للعموم مع إغرائه بالحصول على هذه البضائع أو المنتوجات بالمجان أو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية مقابل توظيف سندات أو تذاكر للغير أو مقابل جمع واجبات انخراط أو اكتتاب؛
- 5 - تحديد بيع بعض البضائع أو المنتوجات في ساعات معينة من النهار في حين أن المتاجر أو المخازن المعنية بالأمر تبقى مفتوحة لبيع البضائع أو المنتوجات الأخرى بشرط أن لا يجرى على هذا البيع نظام خاص؛
- 6 - في المدن التي توجد بها أسواق للجملة وأسواق للسمك.
- أ) تزويد الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه أو خضر أو أسماك معدة للاستهلاك وللبيع من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق الأسماك المذكورة.
- ب) إمساك الفواكه أو الخضر أو الأسماك المعدة للاستهلاك والمبيعة من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق الأسماك المذكورة وكذا عرضها للبيع أو بيعها.

وتستثنى مما ذكر البضائع المشار إليها أعلاه المستوردة أو المعدة للتصدير أو الصناعة.

- 7 - العمل بصفة فردية أو جماعية أو في حظيرة كتلة ما على الإخلال بنظام الأثمان بالتوقف عن مزاولة النشاط في ميدان التجارة أو الصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية؛
- 8 - عدم تسليم قاتورات تساعد على التعريف دون غموض بالبضاعة أو المنتوج المبيع أو الخدمة المقدمة في الحالات الآتية:

إذا كانت البضائع أو المنتوجات معدة لاستعمالها من طرف المشتري لأغراض تتعلق بالتجارة أو الصناعة التقليدية أو الصناعة العصرية أو الفلاحة أو إذا قدمت الخدمة لمؤسسة استغلال خاصة بالتجارة أو الصناعة التقليدية أو الصناعة العصرية أو الفلاحة.

إذا بيعت المنتوجات أو البضائع أو قدمت الخدمة لشخص يطالب بهذه الفاتورة.

- 9 - تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يخص ثمن وكمية وجودة البضائع أو المنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة.


> الإحالة: الفصل 9 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-008-71/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها
> - الرقم: 008.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20008.71%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-1752148511426.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
