# المادة 11

من [قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي](https://madda.ma/ar/loi-01-00)

الباب الأول: التعليم العالي العام › الفصل الأول: الجامعات

يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذلك حـاجة الجامعة ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:

إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛

والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج عملها.

يتداول مجلس الجامعة بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة قانونية دون اعتبار شرط النصاب.

وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-00/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
> - الرقم: 01.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.199%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2001.00-1772808846692.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
