# المادة 48

من [قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي](https://madda.ma/ar/loi-01-00)

الباب الثاني: التعليم العالي الخاص

لا يجوز لمالك مؤسسة للتعليم العالي الخاص الإقدام على إغلاق المؤسسة قبل نهاية السنة الجامعية.

وإذا حدثت قوة قاهرة خلال السنة الجامعية حالت دون استمرار مالك المؤسسة في العمل لمواصلة نشاطها، وجب عليه إشعار الإدارة فورا بذلك لتتولى وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي تسيير هذه المؤسسة بالموارد الخاصة بها والموارد المنصوص عليها في المادة 49 بعده. ويجب أن يشعر كذلك التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم بالإغلاق المذكور في الوقت المناسب.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-00/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
> - الرقم: 01.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.199%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2001.00-1772808846692.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
