# المادة 63

من [قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي](https://madda.ma/ar/loi-01-00)

الباب الثاني: التعليم العالي الخاص

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل من أقدم على:

- – إحداث أو إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه أو إبقائها مفتوحـة أو الاستمرار في تسييرها بعد سحب الترخيص؛
- – القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة فروع إليها؛
- – إغلاق المؤسسة قبل نهايـة السنة الجامعية ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
- – تغيير البرامج والحصص المرخص بها من لدن الإدارة؛
- – تسليم شهادة غير مرخص بتسليمها من لدن الإدارة أو غير مؤشر عليها وفقا لأحكام المادة 54 أعلاه؛

وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.

ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخـاص أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.


> الإحالة: المادة 63 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-00/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
> - الرقم: 01.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.199%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2001.00-1772808846692.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
