# المادة 7

من [قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي](https://madda.ma/ar/loi-01-00)

الباب الأول: التعليم العالي العام › الفصل الأول: الجامعات

يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها.

ويحق لها، وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي حدود الموارد المتيسرة المحصل عليها من الأنشطة المذكورة مساهمة منها في دعم النشاط المقاولاتي أن تقوم بما يلي:

- – المساهمة في مقاولات عمومية وخـاصة بشرط ألا تقل هذه المساهمة عن 20 % من رأس مال المقاولات المذكورة؛
- – إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون الغرض منها إنتاج سلع أو خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية وأن تملك الجامعات ما لا يقل عن 50 % من رأس مال هذه الشركات التابعة.

تصادق الإدارة على المساهمات وإحداث الشركات التابعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-00/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
> - الرقم: 01.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.199%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2001.00-1772808846692.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
