# المادة 10

من [قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/loi-01-07)

القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحي › الباب الثالث: العلاقات بين الملاك المشتركين وشركة التدبير

يجب على كل من اشترى وحدة سكنية تدخل ضمن النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن يؤجرها مفروشة لشركة التدبير. ويجب التذكير بهذا الإلزام في عقد البيع المبرم بين شركة الإنعاش والمشتري.

يبرم عقد الإيجار بين المشتري وشركة التدبير بالتزامن مع إبرام عقد بيع الوحدة السكنية. ويتعين على الخصوص أن ينص عقد الإيجار، الذي يجب أن يكون مطابقا للعقد النموذجي المحدد من لدن الإدارة، على حقوق وواجبات كل طرف ولاسيما التزام المشتري بتفويت الانتفاع بالوحدة السكنية المعنية لشركة التدبير لمدة لا تقل عن تسع سنوات مقابل إيجار يتضمن على الأقل مبلغا ثابتا والتزام شركة التدبير بضمان حسن نظافة وصيانة وتدبير الوحدة السكنية المعنية والآثاثات المجهزة بها وفقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية، وكذا المصاريف والتكاليف المحددة وفقا للمادة 13 بعده التي يتحملها المالك المشترك.

يحدد مبلغ الوجيبة الكرائية وتيرة تسديدها وشروط مراجعتها باتفاق الطرفين في عقد الإيجار.


---

[6] تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 80.13 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 01.07 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-07/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 01.07
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/25/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.07%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%B3-1764078668115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
