# المادة 17

من [قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/loi-01-07)

القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحي › الباب الثالث: العلاقات بين الملاك المشتركين وشركة التدبير

يمكن باتفاق بين الطرفين، تجديد كل عقد إيجار مبرم بين المالك المشترك وشركة التدبير بلغ نهاية أجله وإذا تعذر ذلك، استرجع المالك حرية التصرف في وحدته السكنية وآثاثها، وترتب على ذلك رفع التقييد المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

لا يترتب على عدم تجديد عقد الإيجار من لدن أحد الطرفين أي تعويض لفائدة الطرف الآخر.

عند انقضاء أجل تسع سنوات المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إذا لم يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تجديد عقود إيجارها لفائدة شركة التدبير، النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تفقد الإقامة المعنية تلقائيا صفة إقامة عقارية للإنعاش السياحي.


---

[8] تم تغيير وتتميم الفقرتين 1 و 3 من المادة 17 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 80.13 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 01.07 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-07/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 01.07
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/25/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.07%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%B3-1764078668115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
