# المادة 18

من [قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/loi-01-07)

القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحي › الباب الثالث: العلاقات بين الملاك المشتركين وشركة التدبير

إذا أخلت شركة التدبير بالتزاماتها التعاقدية، قرر الملاك المشتركون في الإقامة العقارية للإنعاش السياحي خلال جمع عام غير عادي، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين، الذين يملكون وحدة أو عدة وحدات تدبرها شركة التدبير، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد النطق بفسخ عقود الإيجار المبرمة مع الشركة المذكورة، وإسناد تدبير إقامتهم إلى شركة جديدة للتدبير وتعيينها وكيلا بالإقامة للمدة الباقي سريانها من الإيجار.

وفي هذه الحالة، يبرم العقد المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون بين رئيس الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين وشركة التدبير التي تم اختيارها.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 01.07 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-07/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 01.07
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/25/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.07%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%B3-1764078668115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
