# المادة 2

من [قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/loi-01-07)

القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحي › الباب الأول: أحكام عامة

يجب على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي أن تطلب من المحافظ على الملكية العقارية أن يقيد في المرسوم العقارية للوحدات السكنية التي تؤلف الإقامة المذكورة البيان التالي:

"عقار خاضع لأحكام القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي كما وقع تغييره وتتميمه".

ويجب كذلك على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، قبل الشروع في عملية البيع، أن تقوم بما يلي:

- – تعيين الوحدات السكنية التي تدخل ضمن النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- – تعيين الشركة التي ستقوم بتدبير الوحدات المذكورة؛
- – الحصول على التصنيف المؤقت للإقامة العقارية للإنعاش السياحي.


---

[4] تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 80.13 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 01.07 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-07/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 01.07
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/25/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.07%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%B3-1764078668115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
