# المادة 2

من [قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف](https://madda.ma/ar/loi-01-09)

الباب الأول: اسم المؤسسة والغرض منها

تقوم المؤسسة، لحساب الدولة، بمهام إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، وتحدد قائمة هذه المتاحف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. ويجب تحيين هذه القائمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبنفس الكيفية.

تؤهل المؤسسة، علاوة على ذلك، للقيام لحسابها الخاص بإحداث متاحف جديدة في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة، والتراث الثقافي المادي واللامادي بوجه عام.

لا يشمل نطاق تطبيق هذا القانون التراث العسكري الخاضع للظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 ( 3 ماي 2000 ) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري.


---

[3] تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 1442 )21 أبريل 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 14442 (13 ماي 2021)، ص 3385.

[4] الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)، ص 1255.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-09/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
> - الرقم: 01.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 ماي 2021 (2021-05-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-1707317242687.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
