# المادة 7

من [قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف](https://madda.ma/ar/loi-01-09)

الباب الثاني: الإدارة

تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها بمبادرة منه، أو بناء على طلب من ثلاثة أعضاء على الأقل كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في السنة.

ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى أسبوعا، وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر، يوقعها كل من الرئيس والكاتب العام.


---

[7] تم نسخ وتعويض المادتين 6 و 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-09/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
> - الرقم: 01.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 ماي 2021 (2021-05-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-1707317242687.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
