# المادة 8

من [قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف](https://madda.ma/ar/loi-01-09)

الباب الثاني: الإدارة

يسهر الرئيس على تسيير المؤسسة، ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير.

ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، وهو الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات بميزانية المؤسسة، وله أن يعين آمرا مساعدا بالصرف لديه.

يعد مشروع ميزانية المؤسسة، ومشروع برنامج عملها، وتقارير الأنشطة، والتقرير المالي السنوي وكذا تقرير الجرودات، ويعرضها على مجلس التوجيه والتتبع قصد الدراسة والمصادقة.

ويوقع على مشاريع الاتفاقيات التي تعتزم المؤسسة إبرامها في إطار التعاون والشراكة، ويخبر اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع بمضمونها.

يتعين أن يراعى في الاتفاقيات المراد إبرامها تحقيق التوجهات العامة المحددة من قبل مجلس التوجيه والتتبع للمؤسسة.

يتولى الرئيس أيضا وضع جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع، الذي يعمل على تنفيذ مقرراتهما.

يساعد الرئيس في مهامه الكاتب العام للمؤسسة .ويقوم مقامه بتفويض منه، في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

غير أن اجتماعات اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع يرأسهما الرئيس، وفي حالة غيابه لأي سبب من الأسباب يتولى رئاسة اجتماعاتهما عضو من اللجنة المديرية أو مجلس التوجيه والتتبع، حسب الحالة، يعينه الرئيس.

يتولى الكاتب العام تحت سلطة رئيس المؤسسة، تدبير مصالح المؤسسة، والسهر على حسن سيرها، كما يقوم بتدبير شؤون العاملين بها.

يجوز لرئيس المؤسسة أن يفوض جزءا من سلطه إلى الكاتب العام للمؤسسة .


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-09/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
> - الرقم: 01.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 ماي 2021 (2021-05-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-1707317242687.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
