# المادة 6

من [قانون رقم 01.12 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية](https://madda.ma/ar/loi-01-12)

يجوز للعسكريين العاملين الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن الكتابي الذي يسلمه رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 25 من الدستور، تضمن لكل عسكري حرية النشر، كيفما كان حاملها، في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني، وذلك ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بنظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.

غير أنه، يجب على العسكريين العاملين، ولو بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية، الالتزام بواجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك بصرف النظر عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 01.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-12/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 01.12 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
> - الرقم: 01.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-1723115240855-1764151755703.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
