# المادة 18

من [قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية](https://madda.ma/ar/loi-01-22)

الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية › الفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها

يجب على كل مكتب للمعلومات الائتمانية من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للمعطيات المعالجة، أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي:

- – وضع سياسات ومساطر مكتوبة تنظم، على الخصوص، الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وتطبق على مستخدميه وإزاء شركائه والحرص على احترامها؛
- – وضع آلية داخلية لضمان الولوج الآمن إلى المعطيات؛
- – إبرام عقد اشتراك مع كل مستعمل للمعلومات، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- – اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمعالجة الثغرات التي تتم ملاحظتها؛
- – وضع مسطرة مبسطة تمكن المستهلكين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بهم وتصحيحها أو حذفها وفقاً للشروط المحددة في المادة 33 أدناه؛
- – مسك سجل للولوج إلى المعلومات خاص بكل مستهلك، ووضع رهن إشارته اسم كل مستعمل والفترة التي ولج فيها هذا الأخير إلى المعلومات الخاصة بهذا المستهلك.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-22/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية
> - الرقم: 01.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1764774661698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
