# المادة 19

من [قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية](https://madda.ma/ar/loi-01-22)

الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية › الفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها

يمنع على كل مكتب للمعلومات الائتمانية أن يعبر عن آرائه في تقرير للملاءة حول الترخيص بمنح قرض أو رفضه أو أن يعالج أو يشير في التقرير نفسه، بأي شكل أو صيغة أو دعامة كيفما كانت، إلى معطيات حساسة كما تم تحديدها في التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يمنع كذلك على مكتب المعلومات الائتمانية تقديم معلومات خاصة بأي مستهلك، فيما عدا الحالات التالية المأذون بها:

- – عند دراسة طلب للحصول على قرض أو تجديده أو إعادة هيكلته أو إعادة شرائه أو من أجل توفير سلعة أو خدمة مؤجلة الدفع؛
- – بطلب من بنك المغرب ووفق الشروط التي يحددها أو من السلطة القضائية في إطار مسطرة جنائية، أو من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المخول لهم قانوناً الولوج إلى معلومات المستهلك؛
- – من أجل المتابعة الدورية لمحفظات المستهلكين من قبل مانحي الائتمان ومن أجل تقييم المخاطر الائتمانية؛
- – لفائدة المستهلك نفسه في إطار التأكد من المعلومات الخاصة به وفقا لمقتضيات هذا القانون.

لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية اللجوء إلى المقاولة من الباطن باستثناء الأنشطة الداعمة ذات الطابع الثانوي وذلك بعد موافقة بنك المغرب.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-22/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية
> - الرقم: 01.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1764774661698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
