# المادة 20

من [قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية](https://madda.ma/ar/loi-01-22)

الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية › الفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها

تبرم مكاتب المعلومات الائتمانية، من أجل حاجيات توفير المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها، عقدا مع المزودين بالمعلومات التالي بيانهم:

- – مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 ؛
- – متعهدو شبكات المواصلات الحاصلين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، والمحصورة لائحتهم بصفة مشتركة من لدن بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- – الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض إليهم تدبير مرفق عمومي؛
- – باقي الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين تكون بحوزتهم معلومات كما هي معرفة في هذا القانون؛
- – باقي مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون.

يجب أن يكون العقد مطابقا لأحكام هذا القانون وللتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

تضع مكاتب المعلومات الائتمانية بحرية جدولا بأسعار نظير خدمات تزويد المعلومات التي تقدمها.

يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية إعلام بنك المغرب ومستعملي المعلومات بالأسعار المطبقة مقابل تقديم خدماتها، وبأي تغيير يطرأ على هذه الأسعار.

تحدد البنود الدنيا الواجب تضمينها في عقد الخدمة وكيفيات نشر الأسعار وإلصاقها بمنشور لوالي بنك المغرب.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-22/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية
> - الرقم: 01.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1764774661698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
