# المادة 4

من [قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية](https://madda.ma/ar/loi-01-22)

الباب الثاني: منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبه › الفرع الأول: منح الاعتماد

يشترط على كل مكتب للمعلومات الائتمانية، قبل مزاولة نشاطه في المغرب، أن يكون معتمدا من لدن والي بنك المغرب.

يغطي اعتماد مكتب المعلومات الائتمانية مجموع المكاتب التابعة له وفروعه ووكالاته وتمثيلياته في المغرب.

لا يجوز تفويت الاعتماد أو نقله بأي شكل من الأشكال.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-22/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية
> - الرقم: 01.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1764774661698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
