# المادة 40

من [قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية](https://madda.ma/ar/loi-01-22)

الباب الخامس: الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها.

يحق لبنك المغرب، في إطار مزاولة مهمته في الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها، القيام بما يلي:

- – الولوج إلى قواعد المعطيات الكاملة، وجميع دفاتر الحسابات والسجلات والعقود ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق الأخرى التي بحوزة أو تحت مراقبة أي متصرف أو مسير أو مستخدم في أي مكتب للمعلومات الائتمانية؛
- – إلزام كل متصرف أو مدير أو مستخدم في مكتب للمعلومات الائتمانية بتزويده بالمعلومات أو تقديم دفاتر الحسابات أو السجلات أو الوثائق الموجودة في حوزته أو الخاضعة لمراقبته.

تلزم مكاتب المعلومات الائتمانية، طبقا لمقتضيات المادة 73 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بمساهمة في تكاليف المراقبة في عين المكان لفائدة بنك المغرب.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-22/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية
> - الرقم: 01.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1764774661698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
