# المادة 6

من [قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية](https://madda.ma/ar/loi-01-22)

الباب الثاني: منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبه › الفرع الأول: منح الاعتماد

يوجه طلب الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، كتابة إلى بنك المغرب الذي يتأكد من قدرات المكتب المالية والتقنية وكذا من استيفائه للشروط المسبقة التي يحددها. ويتم إيداع ملف طلب الاعتماد مقابل وصل مؤرخ ومختوم من قبل بنك المغرب ويمكن إيداعه أيضا بطريقة إلكترونية مقابل وصل بالتسلم.

تتم معالجة طلب الاعتماد داخل أجل أقصاه ستون (60) يوماً ابتداء من تاريخ تسلم مجموع الوثائق والمعلومات المطلوبة مع مراعاة توفير كل دراسة أو خبرة تقتضيها الضرورة.

يمكن لبنك المغرب أن يطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية يراها مفيدة في إطار معالجة طلبات الاعتماد. ويوقف هذا الطلب سريان الأجل المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه.

تحدد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد بمنشور لوالي بنك المغرب.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-22/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية
> - الرقم: 01.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1764774661698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
