# المادة 8

من [قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية](https://madda.ma/ar/loi-01-22)

الباب الثاني: منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبه › الفرع الأول: منح الاعتماد

لا يجوز لأي شخص أن يدير مكتب للمعلومات الائتمانية أو يدبره أو يسيره، بأي صفة من الصفات، إذا:

- 1- أعلن إفلاسه شخصياً في المغرب أو في الخارج ولم يرد إليه الاعتبار وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 2- صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة أحكام هذا القانون؛
- 3- إذا كان متصرفا أو مسيرا أو مستخدما لدى مؤسسة الائتمان أو لدى كل مزود بالمعلومات أو مستعملها؛
- 4- تم الشطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة؛
- 5- صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- 6- صدر في حقه حكم نهائي عن محكمة زجرية بالمغرب من أجل جناية أو جنحة أو مخالفة تتعلق بالشرف أو النزاهة أو الاستقامة أو عن محكمة أجنبية، اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح أو المخالفات السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-22/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية
> - الرقم: 01.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1764774661698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
