# المادة 31

من [قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-01-24)

الباب الثالث: حقوق الخبير القضائي وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

يمكن للخبير القضائي، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن ممارسة مهام الخبرة القضائية لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.

يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن ممارسة مهام الخبرة القضائية إلى الخبير القضائي المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به.

يتعين على الخبير القضائي في هذه الحالة إرجاع البطاقة المهنية التي سلمت له فوراً إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

يتم إرجاع الخبير المتوقف مؤقتا لممارسة مهام الخبرة وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-24/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين
> - الرقم: 01.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%DB%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1787825518023.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
