# المادة 38

من [قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-01-24)

الباب الثالث: حقوق الخبير القضائي وواجباته › الفرع الثاني: الواجبات

يلزم الخبير القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها.

كما يمنع عليه أن يسلم تقرير الخبرة الذي أنجزه أو أن يكشف عن مضمونه لأي كان، ويجب عليه إيداعه بكتابة الضبط لدى المحكمة التي عينته.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-24/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين
> - الرقم: 01.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%DB%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1787825518023.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
