# المادة 42

من [قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-01-24)

الباب الثالث: حقوق الخبير القضائي وواجباته › الفرع الثاني: الواجبات

يتعين على كل خبير قضائي، في متم شهر ديسمبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن ما يلي:

- – عدد الخبرات المنجزة خلال السنة؛
- – المحكمة التي عينت الخبير القضائي؛
- – تاريخ التبليغ بمقرر الخبرة؛
- – الأجل المحدد للإنجاز؛
- – تاريخ إيداع تقرير الخبرة بكتابة الضبط لدى المحكمة.

يوجه الخبير القضائي التقرير المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-24/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين
> - الرقم: 01.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%DB%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1787825518023.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
