# المادة 53

من [قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-01-24)

الباب الخامس: المراقبة والتأديب

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تلقائيا أو بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، توقيف الخبير القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه بسبب وجود إخلالات خطيرة وذلك بموجب قرار مع فتح متابعة تأديبية في حقه وفق مقتضيات المادة 56 أدناه.

إذا لم يتم البت في المتابعة التأديبية داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بقرار التوقيف، يستأنف الخبير القضائي ممارسة مهامه تلقائيا وبقوة القانون.

كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وفق الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن توقف مؤقتا عن ممارسة المهام كل خبير قضائي فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالأمانة أو الشرف أو الأخلاق الحميدة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف إلى حين صدور مقرر قضائي بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور مقرر قضائي نهائي بإدانته بعد استئناف مهامه، يمكن من جديد توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه، ويستمر هذا التوقيف إلى حين البت في المتابعة التأديبية.

يمكن للخبير القضائي المعني أن يقدم طلبا برفع حالة التوقيف عنه إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه التي تبت في الطلب في أقرب وقت.


> الإحالة: المادة 53 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-24/53
> - المادة: المادة 53
> - النص: قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين
> - الرقم: 01.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%DB%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1787825518023.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
