# المادة 62

من [قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-01-24)

الباب الخامس: المراقبة والتأديب

يتعين على الخبير القضائي الذي تم توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهام الخبرة، أو صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالإيقاف عن ممارسة مهام الخبرة القضائية أو التشطيب عليه من جدول الخبراء القضائيين أن يكف عن ممارسة مهامه فور تبليغه بالقرار، كما يتوجب عليه إرجاع جميع الوثائق والمقررات التي توصل بها من طرف المحكمة أو الأطراف، المتعلقة بالخبرات المعين فيها إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي عينته داخل أجل 5 أيام من تبليغه بالقرار، تحت طائلة المتابعة التأديبية والجنائية عند الاقتضاء.

لا يحق للخبير القضائي المذكور التسجيل في جدول الخبراء القضائيين لدى محكمة استئناف أخرى.


> الإحالة: المادة 62 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-24/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين
> - الرقم: 01.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%DB%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1787825518023.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
