# الفصل 13

من [قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية](https://madda.ma/ar/loi-011-71)

الجزء الأول: معاش التقاعد › الباب الثاني: تصفية معاش التقاعد › الفرع الثاني: المبلغ المضمون

لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية:

- أ) أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 58 فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا؛
- ب) أقل من مبلغ معاش التقاعد المقدر على أساس 5% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا.

لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن ألف وخمسمائة (1500) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018.

ويشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور:

- – أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (10) سنوات على الأقل. غير أن هذا الشرط لا يطبق في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة النشاط؛
- – ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات المدنية، تحدد حسب الصيغة التالية:

(مبلغ الحد الأدنى للمعاش – مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها) × (مبلغ المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات المدنية ÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها).

غير أن مبلغ الحد الأدنى للمعاش يحدد في ألف (1.000) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس سنوات وأقل من عشر سنوات.


---

[15] تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.99.197 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 29.99 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999)، ص 2477 ؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأول من الظهير الشريف رقم 1.08.93 ، السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.168 صادر في 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)، ص 5252 ؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.16.109 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 13 من القانون رقم 011.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-011-71/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية
> - الرقم: 011.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 دجنبر 2025 (2025-12-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20011.71%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1767618562698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
