# الفصل 33

من [قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية](https://madda.ma/ar/loi-011-71)

الجزء الثالث: راتب ذوي الحقوق › الفرع الأول: راتب الأرملة

تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من معاش التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه.

ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن.

وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من راتب عملا بالفصل 34 بعده.


> الإحالة: الفصل 33 من القانون رقم 011.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-011-71/33
> - المادة: الفصل 33
> - النص: قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية
> - الرقم: 011.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 دجنبر 2025 (2025-12-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20011.71%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1767618562698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
