# الفصل 47

من [قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية](https://madda.ma/ar/loi-011-71)

الجزء الرابع: مقتضيات مشتركة › الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة › الفرع الأول: الراتب › الفقرة الثالثة: الأداء

يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى نهاية الشهر المدني الذي يحذف فيه الموظف أو العون من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني بالأمر أو راتب ذوي حقوقه في اليوم الأول من الشهر الموالي.

وفي حالة وفاة موظف أو عون محال على التقاعد يؤدى معاش التقاعد أو راتب الزمانة أو كلاهما لذوي الحقوق المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث وذلك إلى نهاية الشهر المدني الذي توفي خلاله الموظف أو العون. ويبتدئ أداء راتب ذوي الحقوق في اليوم الأول من الشهر الموالي.

إذا توفي أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش استحقه عن زوجته المتوفاة أو امرأة كان لها معاش استحقته عن زوجها المتوفى، استمر أداء المعاش الذي كان مستحقا للمتوفى أو المتزوج منهما إلى متم الشهر الذي حدثت خلاله الوفاة أو الزواج، ويؤدى للأيتام المعاش الآيل إليهم بسبب ذلك من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الزواج.


---

[42] تم تغيير الفقرة الثالثة من الفصل 47 أعلاه، بمقتضى المادة 16 من الظهير الشريف رقم 1.89.205 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 47 من القانون رقم 011.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-011-71/47
> - المادة: الفصل 47
> - النص: قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية
> - الرقم: 011.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 دجنبر 2025 (2025-12-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20011.71%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1767618562698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
