# الفصل 53

من [قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية](https://madda.ma/ar/loi-011-71)

الجزء الخامس: مقتضيات مختلفة › الباب الأول: مقتضيات انتقالية

إن الموظفين أو الأعوان المستفيدين من معاش تقاعد ممنوح بالظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) ابتداء من 30 مايو 1950 تمكنهم المطالبة بتصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل السابع قصد اعتبارها بخصوص نظام رواتب التقاعد المدنية.

ويجب طلب هذا التصحيح في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وإلا اعتبر هذا الطلب غير مقبول، ويتوقف تصحيح الخدمات على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6% عن كل سنة خدمة يجب تصحيحها من المرتب الأساسي للرقم الاستدلالي المنفذ للمعني بالأمر عند إحالته على التقاعد.

أما المبالغ المدركة المتأخر دفعها من الراتب والتي يمكن أن تستوجب تصفية جديدة فترصد بكاملها لتسديد المبالغ التي قد تكون بذمة المحالين على التقاعد عملا بالمقطع الثاني أعلاه، وتستخلص على أعقاب خمس سنوات المبالغ الباقية الواجب دفعها عند الاقتضاء من المبالغ المتأخرة من الراتب، وتبقى الاستفادة من التصحيح كسبا في حالة وفاة المعنيين بالأمر قبل دفع جميع المبالغ الواجبة ويصفى الراتب ويؤدى باعتبار جميع الخدمات المصححة.


> الإحالة: الفصل 53 من القانون رقم 011.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-011-71/53
> - المادة: الفصل 53
> - النص: قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية
> - الرقم: 011.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 دجنبر 2025 (2025-12-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20011.71%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1767618562698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
