# الفصل 7

من [قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية](https://madda.ma/ar/loi-011-71)

الجزء الأول: معاش التقاعد › الباب الأول: اكتساب الحق في معاش التقاعد الفقرة الأولى: مقتضيات عامة › II- الخدمات الممكن تصحيحها

يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 20 من هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد:

- 1- الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة الملكية؛
- 2- الخدمات المدنية المنجزة في الأسلاك الدائمة لإدارات دولة أجنبية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج وإعادة الترتيب في الأسلاك الوطنية؛
- 3- الخدمات المنجزة في الأسلاك الدائمة لمؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز أدمج مستخدموها في أسلاك الدولة أو الجماعات العمومية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج أو إعادة الترتيب؛
- 4- خدمات المرسم أو المتعاقد أو المعاون أو المؤقت أو المساعد أو النائب أو المياوم التي هي من نوع الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل 6 والتي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على الأقل ستة أشهر وتنجز في الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي يجرى بحكم القانون على أسلاكها الدائمة النظام العام لرواتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.
- 5- الخدمات الفعلية المنجزة في:
- – جيش التحرير والمقاومة فيما بين تاريخ 15 غشت 1953 وتاريخ فاتح أبريل 1960 ؛
- – المحلات السابقة في حدود 20 سنة؛
- – جيوش "الكوم"؛
- – القوات الخليفية لمنطقة الشمال السابقة؛
- – الجيوش الأجنبية قبل فاتح يناير 1959.

غير أن هذا التاريخ لا يطبق على رجال الشرطة الإقليمية الإسبانية السابقة في الصحراء المسترجعة المدمجين في أسلاك القوات المسلحة الملكية.

ويجب أن لا يؤدى عن الخدمات المشار إليها أعلاه أي معاش تقاعد أو منحة أو إعانة كيفما كان نوعها.

ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة وفاتهم من طرف ذوي حقوقهم.

وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم الطلب في الحالات الأخرى.


---

[7] تم تتميم الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.316 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3025 ؛ - تم تغيير وتتميم) الفقرتان الأخيرتان) من الفصل السابع أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.81.402 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) بتنفيذ القانون رقم 13.80 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3633 بتاريخ 23 شعبان 1402 (16 يونيه 1982)، ص 737.

> الإحالة: الفصل 7 من القانون رقم 011.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-011-71/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية
> - الرقم: 011.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 دجنبر 2025 (2025-12-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20011.71%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1767618562698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
