# الفصل الرابع

من [قانون رقم 015.71 بتعيين حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية](https://madda.ma/ar/loi-015-71)

لا يمكن أن يحتج على الإدارة فيما يتعلق بتحديد سن الضباط والعسكريين غير الضباط أو سن من تنتقل إليهم حقوقهم في المعاشات التي يستحقونها إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها المدلى بها حين الانخراط في الجيش أو عند ولادة الأولاد والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات العسكرية، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.


---

[3] تم تغيير الفصل الرابع من القانون بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.83.229 الصادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 3.82 المتعلق بتغيير القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 015.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطون في نظام المعاشات العسكرية، الجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 25 ربيع الأول 1405 (19 ديسمبر 1984)، ص 1189.

> الإحالة: الفصل الرابع من القانون رقم 015.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-015-71/4
> - المادة: الفصل الرابع
> - النص: قانون رقم 015.71 بتعيين حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية
> - الرقم: 015.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2006 (2006-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20015.71%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1744369165750.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
