# المادة 21.3

من [قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية](https://madda.ma/ar/loi-016-89)

الباب الثاني: مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص › الفصل الأول: مزاولة المهنة › الفرع الخامس: طرائق مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص

يجوز لورثة المهندس المعماري الشريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يبيعوا الحصص أو الأسهم التي كانت مملوكة للهالك وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، إما إلى مهندس معماري آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك وإما إلى واحد أو أكثر من الشركاء وذلك داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة أو فقدان صفة مهندس معماري.

إذا لم يتمكن ورثة الهالك من بيع حصص أو أسهم مورثهم، يعرض الأمر على المجلس الجهوي الذي كان الهالك مقيدا في جدوله لإيجاد تسوية لاقتناء الحصص والأسهم من طرف الشركة بالتراضي، ويرفع الأمر للمحكمة المختصة في حالة فشل هذه التسوية.


> الإحالة: المادة 21.3 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-016-89/21-3
> - المادة: المادة 21.3
> - النص: قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
> - الرقم: 016.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 ماي 2016 (2016-05-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/192122~1.PDF-1729501843306.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
