# المادة 51

من [قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية](https://madda.ma/ar/loi-016-89)

الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنية › الفصل الثالث: المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين › الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وصلاحيات رئيسه

يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه.

ويمثل الهيئة إزاء الإدارات والغير.

ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله.

ويتولى تنفيذ قرارات المجلس.

وله أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لها ويتخلى للغير عن أملاكها أو يرهنها ويقترض باسم الهيئة.

وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه أو إلى أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-016-89/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
> - الرقم: 016.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 ماي 2016 (2016-05-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/192122~1.PDF-1729501843306.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
