# المادة 56

من [قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية](https://madda.ma/ar/loi-016-89)

الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنية › الفصل الرابع: المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية

يحدث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق 50 مهندسا.

وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي.

وإذا كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في جهة من الجهات أقل من 50 عينت الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به.

ويجوز للإدارة تغيير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية الآنفة الذكر مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه.

كما يجوز للإدارة، اعتبارا للتوزيع الجغرافي للمهندسين المعماريين وخلافا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة وبطلب معلل من المجلس الوطني للهيئة الوطنية، إعادة تحديد مناطق اختصاص المجالس الجهوية أو إحداث مناطق جديدة شريطة ألا يكون عدد المهندسين في كل منطقة دون خمسين مهندسا.


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-016-89/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
> - الرقم: 016.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 ماي 2016 (2016-05-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/192122~1.PDF-1729501843306.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
