# المادة 23

من [قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة](https://madda.ma/ar/loi-02-03)

القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها › الباب الثالث: الاقتياد إلى الحدود

يمكن للأجنبي الذي صدر في حقه قرار بالاقتياد إلى الحدود، أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه إليه، من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور.

يبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من رفع الأمر إليه، ويمكنه أن ينتقل إلى مقر الهيئة القضائية الأكثر قربا من المكان الذي يوجد به الأجنبي، إذا كان هذا الأخير محتفظا به تطبيقا للمادة 34 من هذا القانون.

يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان والإطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها القرار المطعون فيه.

تكون الجلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر إلا إذا استدعي بصفة قانونية ولم يحضر.

يكون الأجنبي مؤازرا بمحام إن كان لديه، ويمكنه أن يطلب من الرئيس أو من ينوب عنه أن يعن له محاميا بصفة تلقائية.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 02.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-02-03/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
> - الرقم: 02.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9_compressed-1707299769596.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
