# المادة 24

من [قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة](https://madda.ma/ar/loi-02-03)

القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها › الباب الثالث: الاقتياد إلى الحدود

يمكن تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود. ولا يمكن تنفيذ القرار المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه، أو قبل البت في الموضوع في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية.

إذا تم إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود، توقف فورا إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 34 أدناه، وتسلم للأجنبي رخصة مؤقتة للإقامة إلى أن تصدر الإدارة من جديد قرارا يتعلق بوضعيته.

يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

يحق للأجنبي بمجرد تبليغه قرار الاقتياد إلى الحدود إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو شخص من اختياره.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 02.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-02-03/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
> - الرقم: 02.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9_compressed-1707299769596.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
