# المادة 38

من [قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة](https://madda.ma/ar/loi-02-03)

القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها › الباب السادس: أحكام مختلفة

يمكن أن يحتفظ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجئ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان واضحا بصفة جلية أن هذا الطلب لا أساس له.

تحدد منطقة الانتظار من لدن الإدارة. وتمتد من نقط الوصول والمغادرة إلى نقط مراقبة الأشخاص. ويمكن أن تضم في نطاق الميناء أو المطار، مكانا أو أكثر للإيواء يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية.

يصدر قرار الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بقرار كتابي ومعلل للإدارة. ويقيد هذا القرار في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الاحتفاظ. ويرفع هذا القرار على الفور إلى علم وكيل الملك. ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ولنفس المدة.

يكون الأجنبي حرا في مغادرة منطقة الانتظار باتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي. ويمكنه طلب الاستعانة بترجمان وطبيب والاتصال بمحام أو بأي شخص من اختياره.

يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لمدة تفوق أربعة أيام، ابتداء من اتخاذ القرار الأول، بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات لمدة لا يمكن أن تفوق ثمانية أيام. وتعرض السلطة الإدارية في طلب الإحالة الذي تقدمه الأسباب التي حالت دون ترحيل الأجنبي أو في حالة طلبه اللجوء، أسباب عدم قبول طلبه، والأجل اللازم لمغادرته منطقة الانتظار. ويبث رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بعد الاستماع إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إن كان لديه، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية. كما يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان وتمكينه من الإطلاع على ملفه.

يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو عمن ينوب عنه قابلا للاستئناف دون التقيد بالإجراءات الشكلية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه. ويجب البت في الاستئناف خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه إليه. ويحق طلب الاستئناف للمعني بالأمر والنيابة العامة وممثل السلطة الإدارية المحلية. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه تجديد مدة الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لفترة تفوق اثني عشر يوما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة لمدة يحددها على ألا تفوق ثمانية أيام.

يتمتع الأجنبي طيلة مدة الاحتفاظ به بمنطقة الانتظار بالحقوق المعترف له بها في هذه المادة. ويمكن لوكيل الملك ولرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، الانتقال إلى عين المكان لمعاينة ظروف الاحتفاظ وطلب الإطلاع على السجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

إذا لم يتم تمديد مدة الاحتفاظ في منطقة الانتظار، عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للاحتفاظ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية مدتها ثمانية أيام. ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند انقضاء الأجل المذكور، ما لم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة أو على وصل لطلب بطاقة التسجيل.

تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الأجنبي العابر الذي يوجد بميناء أو مطار إذا رفضت نقله مقاولة النقل الواجب عليها ذلك إلى البلد الذي يشكل وجهته اللاحقة، أو إذا رفضت سلطات بلد الوصول السماح له بدخوله وأعادته إلى المغرب.

غير أنه يمكن بموجب قرار للإدارة إلزام الأجنبي المقيم، أيا كانت طبيعة سند إقامته، بالتصريح لدى السلطة الإدارية، بنيته في مغادرة التراب المغربي والإدلاء لديها بما يبرر تقيده بهذا الالتزام.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 02.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-02-03/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
> - الرقم: 02.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9_compressed-1707299769596.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
